الإدارية العليا ترفض قرارا بإحالة صيدلى لمحاكمة تأديبية لرفضه التكليف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من هيئة النيابة الإدارية والمتضمن محاكمة صيدلي مكلف رفض استلام قرار تكليفه، وبطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية. وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده، تم تكليفه للعمل بالهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القاهرة بالقرار رقم 279 لسنة 2006، بيد أنه امتنع عن استلام العمل برغم إخطاره بضرورة الحضور لاستلام العمل المُكلف به، الأمر الذي حدا بالهيئة المذكورة إلى إبلاغ النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعة امتناعه عن استلام العمل المُكلف به، وقدمت لها أوراق القضية برقم 313 لسنة 2006 ــ نيابة الصحة ــ القسم الثاني، وبادرت النيابة باستدعائه للتحقيق معه بكتابها المُسجل بعلم الوصول رقم 2084 في 1-9-2006 على محل إقامته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الادارية النیابة الإداریة للتحقیق معه
إقرأ أيضاً:
بسبب فتوى الحشيــش.. أول رد من سعاد صالح بعد أنباء إحالتها للتحقيق
قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية بشأن ما أثارته الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الجدل بفتوى غريبة عن حكم شرب الحشيش، تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية.
وردت المؤسسات الدينية كاملة على فتوى الدكتورة سعاد صالح وبينت وفندت محتواها بشكل شرعي دقيق.
وتابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.