وزير الشئون النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية وتنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم، وإنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل ويكون أسرة ويحيا حياة كريمة، والدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعية كثيرة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية و الأجنبية وغيرها، وهذا كله عظيم ومطلوب، ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق، وهذا المجلس الذي ينص عليه القانون، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها.
وتابع: "السياسات العليا وليس العامة التي يتولى وضعها المجالس المعنية، ولكن السياسات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا، يحتاج إلى تدارس، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار التعليم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.