لحمة وفلوس..الاستنئاف تحدد جلسة 15 ديسمبر للحكم على المتهمين في رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حددت محكمة جنايات الاستئناف، المنعقدة في التجمع الخامس جلسة 15 ديسمبر المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وحصل موقع صدى البلد على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.
وشرحت الحيثيات، أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.
وأكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الجمارك محافظة القاهرة جنايات القاهرة وزير المالية محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس مصلحة الجمارك العاشر من رمضان محكمة جنايات جنیه على سبیل الرشوة الکسب غیر المشروع المتهم الأول رشوة الجمارک أن المتهم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.