سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.