هل النوم عذر لترك صلاة الفجر وأدائها في الصباح.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الأهمية العظيمة لصلاة الفجر في الإسلام، مشيرًا إلى أنها من أعظم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أن هذه الصلاة تُجسّد قُرب العبد من ربه، حيث ينهض المسلم من نومه في وقت يكون فيه أغلب الناس نيامًا، متحملًا صعوبة البرد القارس في الشتاء أو حرارة الصيف الشديدة، ليؤدي فريضة من فرائض الدين التي أمر الله بها.
وأضاف الشيخ شلبي أن صلاة الفجر لها قيمة خاصة، حيث يُظهر المسلم من خلالها صدقه في طاعته لله عز وجل، فيقوم بالتوضؤ والخروج في ظلمة الليل ليصلّي في المسجد.
واستدل في ذلك بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي قال فيه: "بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".
هذا الحديث يبين جزاء من يحافظ على أداء صلاة الفجر في جماعة، حيث يُمنحون نورًا تامًا يوم القيامة جزاءً لطاعتهم واجتهادهم.
وحول مسألة ترك صلاة الفجر، تلقى الشيخ شلبي سؤالًا يقول: "أنا لا أصلي الفجر بسبب النوم، فما جزائي عند الله؟ وهل يُعد ذلك ذنبًا عظيمًا؟" وأجاب مؤكدًا أن ترك صلاة الفجر يعدّ مشكلة خطيرة، حيث إن المسلم بهذا التصرف يهمل واحدة من الصلوات الخمس المفروضة عليه.
وشدد على أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا يجوز للمسلم التفريط فيها تحت أي ظرف، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
كما أوضح الشيخ شلبي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيّن في أحاديثه أن هذه الصلوات الخمس هي أعمدة الدين، ولا يجوز ترك أي منها، مؤكدًا أن من يترك صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات عمداً يكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا ويجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويبدأ في الحفاظ على الصلاة في وقتها.
وختم الشيخ حديثه بنصيحة لمن ترك صلاة الفجر بأن يُكثر من أداء السنن والنوافل كوسيلة للتقرب من الله تعالى وتعويض ما فات، كما أكد على ضرورة قضاء الصلوات التي لم تؤدّ في وقتها؛ لأن الله عز وجل أمرنا بالمحافظة عليها وعدم التهاون فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر دار الإفتاء ترک صلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.