«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ويهدف مشروع القانون إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
مشروع قانون المسئولية الطبيةكما يشتمل على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
مجلس الشيوخوأكّد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون أنَّ المجلس سيتكمن خلال المرحلة المقبلة، من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
فيما وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر للمجلس، قائلا إنَّه سيودع عددا من الأوراق التي تخص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاطلاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولیة الطبیة وحمایة المریض
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .