مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب
أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب.
وأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مکافحة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .