طبيب: إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، عن قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن هناك قانون للمسئولية الطبية، ونقابة الأطباء لها دور مهم في إدخال هذا القانون لمجلس النواب.
وأضاف أن جميع المؤسسات الطبية في مصر عليها رقابة واعتماد، وسلامة المريض هدفنا الأسمى، وبعض الظروف تتطلب التماس العذر للأطباء في حدوث الخطأ الطبي غير المتعمد.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يحقق مصلحة لنظام صحي آمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى.
وأشار إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي في القانون كان مطلبا لكل الأطباء في مصر، خاصة أن القانون سيحمي الطبيب ويحرص على حق المريض.
اقرأ أيضًا:
شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت
وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد وخفض استخدام الوقود
إلغاء الحبس الاحتياطي قانون المسئولية الطبية برنامج حقائق وأسرار الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عمرو أديب يعلق على عدم مصافحة أحمد الشرع لوزيرة خارجية ألمانيا الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 إلغاء الحبس الاحتياطي قانون المسئولية الطبية برنامج حقائق وأسرار نقابة الأطباء قانون المسئولیة الطبیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.