هل يجوز الصيام في رجب بنية قضاء رمضان والتطوع؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار ورد إليها حول إمكانية صيام أيام القضاء من رمضان في شهر رجب بنية الجمع بين القضاء والتطوع. وأوضحت الدار أن ذلك جائز، حيث يصح للمسلم أن يصوم ما عليه من رمضان في أي وقت من السنة، بما في ذلك شهر رجب، مشيرةً إلى أن النية تكون لصيام القضاء، وإذا صادف ذلك صيام التطوع، يحصل المسلم على الأجرين معًا.
وأكدت الإفتاء أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي خصها الله بفضائل عظيمة، حيث قال تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" (التوبة: 36)، كما أن الأعمال الصالحة فيه مضاعفة الأجر، والذنوب فيه أشد.
حكم صيام شهر رجب كاملا
وعن حكم صيام شهر رجب كاملاً، أوضحت الفتاوى أن الصوم فيه جائز ومستحب، ولم يرد نص يمنع من صيام التطوع أو القضاء في هذا الشهر.
وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على استغلال الأشهر الحرم بالعبادات، ومنها الصوم، مستدلةً بما ورد عن النبي: "صم من الحرم واترك".
كما ذكرت دار الإفتاء فضائل الصيام بشكل عام، ومنها أنه عبادة خالصة لله، وجُنة من النار، ويكفر الخطايا، ويشفع لصاحبه يوم القيامة.
واختتمت الإفتاء بأن على المسلم أن يستغل هذه الأيام المباركة في الطاعات، سواء بالقضاء أو التطوع، لينال الأجر المضاعف الذي خص الله به الأشهر الحرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام التطوع حكم صيام شهر رجب كاملا الصيام في رجب أيام القضاء من رمضان المزيد شهر رجب
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».