حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحشيش المخدرات دار الإفتاء الخمر
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان| تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب.. حكم محاكاة شخص بالذكاء الاصطناعي.. وهل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها هل يجوز تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب؟ وحكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الفتاوى التي يستاءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
هل يجوز تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب؟في البداية، أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جعلى سؤال ورد إليه يقول: «رزقني الله تعالى بأولاد وبنات، فهل لو قمت بتخصيص بعض أملاكي في حياتي لبناتي يكون ذلك حرامًا؟»، مؤكدًا أن الإنسان إذا أعطى أقاربه عطاءً فإنه يؤجر عليه أجرًا عظيمًا، خاصة إذا كانوا في حاجة أو فقر، لما في ذلك من صلة رحم وقربة إلى الله تعالى.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الإنسان في حياته له حق التصرف في ماله كيفما يشاء، طالما كان هذا التصرف في أبواب الطاعة والحاجة، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل إنسان أولى بماله يتصرف فيه بما يراه مناسبًا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إعطاء البنات من المال أو تخصيص شيء من الأملاك لهن لا حرج فيه شرعًا، بل هو جائز، خاصة إذا كان على سبيل القربة إلى الله تعالى، مشيرًا إلى أن هذا الفعل قد يكون سببًا في نيل الثواب.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يُستحب عند العطاء للأبناء أن يكون هناك عدل بينهم، مستشهدًا بحديث الرجل الذي أعطى أحد أبنائه عطية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟» فلما أجاب بالنفي، قال له: «أشهد على هذا غيري»، في إشارة إلى أهمية تحقيق العدل بين الأبناء.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تخصيص البنات بعطية لا يُمنع شرعًا، لكن الأفضل مراعاة العدل قدر الإمكان بين جميع الأبناء، مؤكدًا أن من يفعل ذلك بنية صادقة وقصد القربة إلى الله تعالى فإنه يؤجر على عمله.
هل يجوز تخصيص بعض المال للبنات في حياة الأب؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
حكم أخذ قرض بفائدة لمنع طلاق زوجة.. دار الإفتاء توضح الشروط
ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
وفي فتوى أخرى، أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.
حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعيأكدت دار الإفتاء أن إنشاء واستخدام برامج لمحاكاة الأحياء بالذكاء الاصطناعي لاختلاق الأحداث وتحريفها ونشر الفتنة في المجتمع هو عمل مُحَرَّمٌ شرعًا، ومجرم قانونًا.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى على فيسبوك، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة يعد من قبيل التزييف والتدليس ويُعدُّ من الكذب، والتزوير، والبهتان، والاعتداء على أعراض الناس وأموالهم.
وأشارت الإفتاء إلى أن ذلك هي من كبائر الذنوب، سواء كان بإذن صاحب الشأن أو كان دون إذنه، وسواء كان للترفيه والمزاح أو لم يكن.
وأوضحت الإفتاء أنه تجوز المحاكاة التوثيقية بعرض ما حدث فعلًا، وإخراجها على ما وقعت عليه، دون تحريف لمضمونها أو إساءة لصاحبها، كوسيلة توضيحية مجدية وفعَّالة لنشر القيم الأخلاقية والتربوية وبناء العقليات المستقيمة، بشرط إذن صاحبه وانضباطه بالضوابط والقيود الشرعية وخلوه من المخالفات والمحظورات الشرعية.