3 أكتوبر.. الحكم في بطلان مادة بقانون الرعاية الاجتماعية والصحية للضرائب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة بجلسة 3 أكتوبر.
الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.
وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا صندوق الرعاية الاجتماعية الضرائب العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
تختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، حسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.