المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.