هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة؛ فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية، من شأنه أن يسهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: “الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات”.
وأضاف: “الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها، ومع ذلك، من الجميل في الحياة الزوجية أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية المهمة، مثل شراء عقار أو سيارة، لأن ذلك يعزز من التفاهم المتبادل”.
وقال: “المفاجآت قد تثير الغضب حتى في الأمور المباحة، ولذلك يفضل دائمًا أن تشارك الزوجة زوجها في مثل هذه القرارات، سواء كان ذلك من باب الاستئذان أو المشورة؛ لتفادي حدوث أي نوع من التوتر”.
وأضاف: “حتى في الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها في الشماعة، يمكن أن تتحول إلى قضايا تؤدي إلى هجر الزوجة لفترات طويلة، لذلك، يجب على الزوجين أن يعملا معًا على سد هذه الثغرات الصغيرة التي قد تضر بالعلاقة”.
ودعا إلى تحقيق التفاهم بين الزوجين والتواصل المستمر في كل الأمور، بما في ذلك القرارات المالية، لضمان حياة زوجية مستقرة وسعيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشاكل الأسرية الزوجة الزوج مال الزوج المزيد
إقرأ أيضاً:
ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟
وأجاب عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد عن حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيُعِفُّكَ ويُعِفُ رَجُلًا آخر معك.
وتابع: أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري.
وأشار إلى أن بعض فقهاء الحنفية توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج . خاصة في زمن الغلاء كزماننا هذا.
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.وأشار الى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية
أكد جمهور الفقهاء أن الأصل في اخراج الزكاة ان تكون في موعدها، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها.
واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو ماله بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" {التغابن:16}.
وأضاف العلماء أنه لا حرج في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي، فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجيز إخراج الزكاة من عروض التجارة وهو قول الشافعي.
وقال الفقهاء إنه كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك.