في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات الطلاق الطلاق للضرر حكم قضائي دعوى طلاق للضرر رفع دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
مع قرب عيد الأضحى.. أفضل 6 أعمال مستحبة في العشر من ذي الحجة
فتاوى تشغل الأذهان | كفارة اليمين الغموس ..هل يجوز صيام بعض أيام عشر ذي الحجة ..شرعية رمي الجمرات عن الغير بدون إذن.. حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
هل الزوج ملزم بدفع نفقة الحج لزوجته؟وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إن الزوج مكلف شرعا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، موضحة أنه من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
وأشارت إلى إنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.