أمين الفتوى يحذر من فعل فى الوضوء قد يدخل النار!
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ويل للأعقاب من النار”، مشيرا إلي أن العقب هو مؤخر القدم، تحديدًا المنطقة المحيطة بالكعب، وهي الجزء الذي قد يغفل بعض الناس عن وصول الماء إليه أثناء الوضوء.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في موقف تعليمي أثناء سفر مع الصحابة، حيث لاحظ أن بعضهم كان يتسرع في الوضوء ولم تصل الماء إلى أعقابهم، فقال لهم: “أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار”، مما يعني ضرورة إتمام الوضوء وإحسانه.
وأضاف: “العبرة هنا أن الوضوء هو أساس الطهارة للصلاة، وإهمال أي جزء من أعضاء الوضوء يبطل العبادة، فالرسالة واضحة: لا تتعجلوا في الوضوء، بل أتموه بدقة، فإهمال ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.