فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
. نصائح من عضو بالأزهر للفتوى
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصلاة الطهارة الوضوء الاستنجاء النجاسات
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".