6 خطوات لإصدار وتجديد وتعديل بيانات تصريح الإقامة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 6 خطوات سلسة ومبسطة لإصدار وتجديد تصريح الإقامة، وتعديل بيانات الإقامة، في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية والاعتماد على الخدمات الرقمية، تماشياً مع توجه دولة الإمارات للأتمتة.
وأشارت الهيئة، من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن خطوات التقديم للإصدار أو التجديد أو تعديل البيانات، تتطلب الدخول إلى الحساب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي، من خلال الهوية الرقمية، وتحديد الشخص المراد تقديم الخدمة له، ثم تحديد الخدمة المختارة، ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، أينما انطبق، مع تسديد الرسوم المقررة.
وأوضحت الهيئة، أن تأكيد إصدار تصريح الإقامة يكون من خلال الإشعار المرسل على البريد الإلكتروني المسجل في الطلب، حتى يتم استلام بطاقة الهوية المرتبطة بطلب الإقامة بعد استكمال المتطلبات الخاصة بها من خلال شركات التوصيل المعتمدة كخطوة أخيرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.