تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية سفينة مصرية الملاحة البحرية

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • جيروزاليم بوست: إغراق سفينة إتيرنتي سي جرس إنذار قاسٍ لقطاع الشحن
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • مجلة أمريكية: فيديو طاقم سفينة “إتيرنيتي C” يشعل ارتباكًا في واشنطن وتل أبيب
  • نيوزويك : مشاهد طاقم سفينة اتيرنيتي تصيب واشنطن وتل ابيب بالارباك
  • الحوثيون يعرضون مشاهد لاحتجاز 11 فردًا من طاقم سفينة أغرقوها في البحر الأحمر
  • مصدر عسكري يؤكد استمرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • مصدر عسكري يؤكد الاستمرار في تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • طاقم السفينة انتريتي يكشف سبب توجههم الى جدة قبل ام الرشراش؟
  • الإعلام الحربي يوزع شهادات طاقم السفينة “إترنيتي سي” ولحظات إنقاذ الطاقم والتعامل معه
  • الإعلام الحربي يوزع شهادات طاقم السفينة “إترنيتي سي” ولحظات إنقاذ الطاقم والتعامل معه