قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.