تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة محكمة النقض على المادة

إقرأ أيضاً:

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح  بتهمة السرقة للشقق السكنية في السلام.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر

اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.

تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبعرضه على النيابة المختصة أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

طباعة شارك جهات التحقيق عاطل محاكمة محكمة الجنح سرقة

مقالات مشابهة

  • سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • «أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل