الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف هيئة كبار العلماء الفتوى الشرعية المزيد مشروع القانون على الفتوى الشرعیة بالأزهر الشریف على أن
إقرأ أيضاً:
هل تجوز العمرة بعد الحج مباشرة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الحجاج مفاده: ما حكم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ حيث أوضح السائل أنه أدى فريضة الحج دون أن يعرف أنواع النسك، فدخل في النية للحج فقط، وبعد أن أتم رمي الجمرات وغادر منى، توجه مباشرة إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك لأداء عمرة، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب أن يخرج المعتمر إلى مسجد التنعيم، المعروف أيضًا بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يُحرم بالعمرة من هناك.
أما بخصوص أداء العمرة قبل الانتهاء من أعمال الحج، فقد نقلت دار الإفتاء عن الإمام ابن القطان اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمحرم بالحج أن يُحرم بالعمرة قبل أن يُتم حجه.
وقد جاء في كتاب "الإقناع": "وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يُضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك"، والمختار أن من أحرم بالعمرة قبل إنهاء أعمال الحج فإن إحرامه لا ينعقد، لأنه لا يزال منشغلًا بمناسك الحج ومطالبًا بإتمامها.
كما نقلت الدار عن الإمام المالكي الشيخ الموَّاق في كتاب "التاج والإكليل" أن العمرة لها ميقاتان، مكاني وزماني، وأن الإحرام بها لا يجوز للمحرم بالحج من وقت الإحرام بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأضاف أن من أحرم بها قبل رمي اليوم الثالث أو قبل طواف الإفاضة فإن إحرامه لا ينعقد، ولا يلزمه أداء العمرة أو قضاؤها.
أما إذا أحرم بها بعد رمي الجمار وقبل غروب شمس آخر أيام التشريق، فعليه إتمام العمرة بشرط أن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
وعلى ذلك فإن أداء العمرة بعد إتمام الحج أمر جائز، شريطة أن يكون الحاج قد أتم مناسكه، بينما لا يصح الإحرام بها قبل الفراغ من أعمال الحج.