الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف هيئة كبار العلماء الفتوى الشرعية المزيد مشروع القانون على الفتوى الشرعیة بالأزهر الشریف على أن
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.