بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يستكمل النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.
شهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، حيث تم تحديدها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
كما شهدت الجلسة مطالبات من عدد من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 7% بدلًا من النسبة الواردة في مشروع القانون، وهي 3%.
من جانبه، تساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، حول ما إذا كانت العلاوة السنوية تُحسب على أساس الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
تفاصيل المادة 12 من مشروع قانون العملتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتُستحق هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ قرار بشأن تخفيضها أو الإعفاء منها.
وجهة نظر الحكومة وأصحاب الأعمالأوضح وزير العمل أن تحديد العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني يعد أكثر فائدة للعامل مقارنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، حيث أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا.
كما أكد أن المجلس القومي للأجور يمكنه دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للعلاوة في المستقبل.
أشار الوزير إلى أن هذه النسبة تحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال لا يمانعون تحديد العلاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن تحديدها على أساس الأجر التأميني يضمن استفادة أكبر للعامل على المدى الطويل.
تصديق المجلس على المادة 12وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والتي تؤكد استحقاق العاملين لعلاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع آلية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون صرفها.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون العمل مؤشر مصراوي من الأجر التأمینی الجلسة العامة صور وفیدیوهات مجلس النواب قانون العمل المادة 12 من مشروع فی رمضان
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.