مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المدنیة والتجاریة المحکمة العمالیة المحاکم العمالیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس