محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ام شهد سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع محكمة النقض مرافعة الدفاع أم شهد
إقرأ أيضاً:
بعد فحص الرسائل وتسجيلات الصوت.. المحكمة تشكك في رواية الطبيب وتبرئ فتاة التجمع من الابتزاز
لا تزال وقائع انعدام الضمير وهتك العرض داخل بعض المنشآت الطبية تلقي بظلالها السوداء على مهنة يفترض أنها ملاذ للثقة والرحمة.
بين أروقة المستشفيات، ظهر من استغل الثقة في «البالطو الأبيض» ليحولها إلى ستار خلفه جرائم مخزية، من تحرش وهتك عرض مرضى لا حول لهم ولا قوة.
قصص مؤلمة تتكرر، والضحايا في ازدياد، مما يدق ناقوس الخطر حول استغلال النفوذ الطبي في ارتكاب انتهاكات لا أخلاقية القصة الكاملة كشفتها حيثيات المحكمة في واقعة تعدى طبيب على مريضه بالتجمع وتقبيلها وتلفيق تهمة الابتزاز لها.
حيثيات المحكمة أكدت أن الطبيب أكد في أقواله أنه ذهب إلى منزل المريضة للكشف الطبي عليها وأثناء ذلك قام الطبيب بتقبيلها، وبعدها حرر الطبيب محضر ضد المريضة يتهمها بالابتزاز والتهديد، إلا أن المحكمة قررت براءتها من التهم المنسوبة إليها بعد اكتشاف عدم صحة التحريات، واقوال الطبيب.
أكدت الحيثيات أن جريمة التهديد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يتعين لقيامها توافر ركنين الأول هو الركن المادي وهو المتمثل في الافعال المادية التي ياتيها المتهمة والمتمثلة في عبارات التهديد بالشيء الذي يخشى المجنى عليه نشره بوسائل التواصل وافتضاحه سواء كان صور او تسجيلات صوتية حصل عليها المتهم أو أمور لو صحت لا وجبت التقليل من شان المجنى عليه او المساس بشرفه وسمعته .
والركن الآخر هو ركن معنوى يتمثل في قصد المتهمة من اتيان تلك الأفعال المادية وهو ترويع وتخويف المجنى عليه بغية ابتزازه والحصول منه على منفعة بدون وجه حق سواء كانت مالية أو عينية أو أى منفعة كانت .
وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات فانها ترى أن للواقعة صورة اخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعة والتي أيدتها تحريات الشرطة الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمة واية ذلك أن المحكمة وقد راجعت التقرير الفني وما احتواه من رسائل صوتية ونصية مرسلة من المتهمة الى المجنى عليه والتي تضمنت عبارات مثل":اللي انا عايزاه هاخدة بالقانون وبالمحكمة وعبارة حقى الشرعي والقانوني هاخد تعويض، وتتجوزني بمهر وشبكة وفرح ومؤخر وعبارة مراتك الأولانية مش احسن منى علشان تطلقها تدفعلها ثلاثة مليون، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ان الحوار المتبادل بين المتهمة والمجنى عليه لا يتحقق به الركن المعنوى لجريمة التهديد والابتزاز بطرق شبكات التواصل الاجتماعي بل أن الأمر لا يعدو كونه وجود علاقة سابقة عن الواقعة بين المتهمة والمجنى عليه يتبادلا الحديث بشان انهائها وفقا لما يترأى لكل منهما أذ انه ليس من المنطقى ان التهديد يكون باللجؤ الى القانون أو المحاكم كما جاء بأقوال المتهمة الا اذا كان من قالها يرى من وجهه نظرة انه له حق قانونى يجوز بموجبة اللجوء للقانون والمحاكم لاقتضاءة وقد اقر المجنى عليه انه ذهب الى منزل المتهمة واتى معها بعض الافعال المتجاوزة على حد ما قرره الطبيب بأقواله بالتحقيقات وقد خلت التحقيقات من وجود اية صور او فيديوهات او رسائل تتضمن عبارات او ايحاءات جنسية قد اعدتها المتهمة لتهدد بها المحنى عليه، ولذلك قررت المحكمة براءة الفتاة من التهم المنسوبة إليها.