إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت القنصلية الإسبانية بالرباط لوائح تضم عددا من الصحراويين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية،بموجب القانون 20/2022، بشأن الذاكرة الديمقراطية.
وأمهل القنصل العام الإسباني بالرباط ألفونسو سيباستيان دي يريس، المعنيين مدة 15 يوماً لمتابعة ملفاتهم بعد نشر الإعلان.
و ذكر القنصل الاسباني أنه تم نشر الاعلان في القنصلية العامة بالرباط ، وفي ملحقات الدولة الإسبانية في مدينة العيون، لصعوبة إخطار المعنيين من خلال الوسائل المنصوص عليها في القانون والتي تسمح بإثبات الاستلام.
و طلب المسؤول الاسباني ، من المتقدمين بطلبات التجنيس ، وفق أحكام المادة 349 من نظام السجل المدني، الحضور شخصياً وتقديم الوثائق الضرورية التي تدعم طلباتهم.
قانون الذاكرة الديمقراطية أو “قانون الأحفاد” صدر في أكتوبر 2022، ويهدف إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له العديد من الإسبان الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال الحروب والصراعات السياسية، و بموجب هذا القانون، يحق لأبناء وأحفاد المهاجرين الإسبان الذين ولدوا خارج إسبانيا التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية.
كيفية التقديم للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأحفاد؟
للتقديم للحصول على الجنسية الإسبانية، يجب اتباع الخطوات التالية:
تقديم الطلب: يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر القنصليات الإسبانية أو المكاتب المختصة في بلدانهم.
المستندات المطلوبة: يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التي تثبت أصولهم الإسبانية، مثل شهادات الميلاد والشهادات العائلية التي تربطهم بأحد أفراد العائلة الإسبانية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الجنسیة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.