أمين عام هيئة كبار العلماء: أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها ضال
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقد الجامع الأزهر أمس الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان “فريضة الميراث شبهات وردود”، بحضور كل من؛ د. عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ود. محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
في بداية الملتقى قال أ.د محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث.
واضاف أنه من فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر.
وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشرع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث.
وتابع: لو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة.
وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث.
من جانبه قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من الحقوق، كما في حالة الزوجة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حقيقتها هي ظلم للمرأة، فالمرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض الأنصبة في المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت الأنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة.
وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال ومضل للناس "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآني، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل الحق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله.
في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث المواريث الجامع الازهر بکلیة الحقوق جامعة القاهرة الحق سبحانه وتعالى القرآن الکریم أستاذ الشریعة فی المیراث نصیب ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز إمامة المرأة للنساء في الصلاة ، حيث أن أمي تريد صلاة التسابيح ولا تعرف كيفيتها وتريدني أن أقوم بإمامتها في الصلاة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلاة ويجوز لها كذلك أن تعلي صوتها قليلا حتى تسمعها أمها وتقول مثلما تقول.
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.
وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.
وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.
رفع المرأة للأذانأما عن الواقع العملي فقد رأينا المسلمين شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا قد أجمعوا فعليًّا على عدم تولي المرأة للأذان، ولا توليها لإمامة جماعات الصلاة، ولا توليها لإمامة الجمعة، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنًا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل «شجرة الدر» في مصر المملوكية، لم تكن تخطب الجمعة، أو تؤم الرجال.
وبخصوص الواقع النظري من خلال النظر في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين؛ فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها : ارتباط صلاة المصلي بمصل آخر بشروط بينها الشرع. فالإمام لم يصر إمامًا إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء([1]).
أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف ؛فقد ورد حديثان؛ الأول : حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم - جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تَؤم أهل دارها»([2])، والثاني : حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة من خطب النبي – صلى الله عليه وسلم - حيث قال خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ... إلى أن قال عنه – صلى الله عليه وسلم - : « ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه »([3]).
وقد ضعف بعض الحفاظ الحديث الأول كالحافظ ابن حجر العسقلاني؛ حيث قال فيه: « في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة »([4])، أما الحديث الثاني فقد ضعفه أكثر الحفاظ، فهو أضعف من الأول، وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال : اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. ([5])
أما عن تراث المسلمين الفقهي في هذه المسألة - وهو ما يمثل فهمًا صحيحًا للأصول العامة للشريعة ؛خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه - فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة، بل المذاهب الثمانية، وفقهاء المدينة السبعة على منع إمامة المرأة في صلاة الفريضة، وأن صلاة من صلى خلفها باطلة، وشذ أبو ثور، والمزني، وابن جرير ؛فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائض([6])، وإلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محيي الدين بن العربي من الظاهرية.++
وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح، ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح عن إمامة المرأة في الصلاة، فقال : «تصح في نفل، وعنه : في التراويح، وقيل : إن كانت أقرأ، وقيل : قارئة دونهم، وقيل : ذا رحم، وقيل : أو عجوزًا، وتقف خلفهم لأنه أستر، وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص» ([7]).
ولذا فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، قولًا وعملًا؛ لقوة الأدلة، ولعمق النظر، وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي؛ لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفًا وخلفًا، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدًا، فالإجماع حجة، وبه ضبطت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية.
والحكمة من إبعاد المرأة في «مسألة إمامة الصلاة»؛ حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف، وأمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، وأمر ستر العورة، والمرأة عورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين؛ ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة ويتكشف.
أمَّا ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد، من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، فالأخيرة لم يجزها أحد، فهؤلاء المخلطون ممن ينتمون إلى مدرسة المنشقين، وهي تشتمل على تيارات عدة : بعضها ينكر السنة والإجماع، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، وبعضها يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي، والزنا، والخمر، وإلى الإجهاض، وإلى تغيير أنصبة الميراث، ونحو ذلك مما نراه يبرز كل قرن تقريبًا، ثم يخبو ويسير المسلمون في طريقهم الذي أمرهم الله به حاملين رسالة سعادة الدارين للعالمين ؛ {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} [الرعد: 17]