شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداول بخصوص طبيعة الحكم الصادرة بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) والتي وصفها بغير الدقيق.

وذكر بيان للمجلس، أن المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد أفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.

وأضاف: "عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق واحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، حكما بالسجن 15 سنةً بحق المدانة بقضية مقتل الطفل "موسى ولاء".

يشار إلى أن المادة 410 من قانون العقوبات العراقي تنص على أن "كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف، ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل؛ حتى لو لم يقصد الفاعل القتل، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة".

وفي تاريخ العشرين من شهر تموز، تم العثور على جثة الطفل ذي السنوات السبع وهو ممد على الأرض داخل منزله، وقد لوحظت على جثته آثار تعذيب شديدة، والصعق بالكهرباء، والضرب بسكين، ورش مادة الملح عليه قبل أن يفارق الحياة.

وروى شقيق الطفل الضحية كيفية استخدام القاتلة للملح، من خلال ذره في عين الضحية تارة، وتارة حشو فمه بكميات كبيرة، حتى يستغيث، مؤكدة أنه كان يناديها "ماما".

ولفظ موسى أنفاسه الأخيرة، بعدما أرغمته الجانية يوم الجريمة على تناول كمية كبيرة من الملح قيل إنها نحو كيلوغرام ثم خنقته، الأمر الذي لم يتحمله جسده الضعيف ففارق الحياة.

يُذكر إلى أن الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه حيث طالب مدونون من على منصات التواصل الاجتماعي بإنزال أقسى العقوبات بحق زوجة الأب.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس القضاء الأعلى قضية الطفل موسى الطفل موسى

إقرأ أيضاً:

القضاء يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان

الاقتصاد نيوز - بغداد

استردت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، اليوم الاحد، مبلغا مقداره 384 مليون دينار عراقي عن جريمـــة اختلاس مالي لصالح خزينة الدولة.

وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة تحقيق النزاهة في ميسان أوقفت خمس متهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات عن جريمـــة اختــلاس اجور نقل الوقود للمحطات الأهلية – شركة توزيع المنتوجات النفطية للأعوام (2021-2022- 2023)".

وأضاف: "تم استرداد المبلغ من مجموع المبلغ المالي الكلي المختلــس والذي يبلغ 423 مليون دينار".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بعد خبر شفق نيوز.. الوقف السني يصدر توضيحاً بشأن اغلاق جامع في كركوك
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • القضاء يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان
  • أحمد موسى: كامل الوزير زار مصنعا للملابس بالمنيا يصدر إنتاجه لأوروبا وأمريكا
  • متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية
  • الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%
  • تعلن محكمة زبيد الابتدائية بأن على المدعى عليه الأخ/ محمد الأهدل الحضور إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة أن على المدعى عليه /سامي الأخضر الحضور إلى المحكمة لرد على الدعوه المرفوعة ضده
  • تعلن محكمة العدين الابتدائية بأن المدعى عليه /محمد الحالمي بأن عليه الحضور إلى المحكمة خلال مده اقصاها شهر من تاريخ الإعلان
  • "الأعلى للإعلام" يصدر توجيهات فورية خاصة بالمحتوى المتعلق بأمراض الأورام