ضرب أفضى إلى موت.. النقض ترفض طعن متهم تسبب في وفاة مواطن لخلاف مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عبد الرحمن. إ" ضرب المجنى عليه الأمر الذي أدي إلى وفاته بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.
ضرب أفضى إلى موتصدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات قنا أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سنوات سنوات لاتهمامه بضرب مواطن وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.
ووجهن النيابة العامة للمتهم أنه ضرب المجني عليه عمدًا بعد أن نشبت بينهما مشاجرة على مبلغ مالى قام على إثرها بطعنة طعنة واحدة بسلاح أبيض " سكين " محل الاتهام تالى الوصف فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنة أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح أبيض
كما أسندت النيابة العامة للمتهم في الاتهامات الموجه له بأمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن. إ" بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقض ضرب سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة ضد تجار المخدرات بالقليوبية: المشدد 10 سنوات لعامل بالقناطر و15 سنة لسائق بالخصوص
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمين بالسجن المشدد ضد متهمين في قضايا اتجار وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية بمحافظة القليوبية، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع المخدرات.
المشدد 10 سنوات لعامل بالقناطر الخيريةقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على عامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد العزيز. ع. ع" (48 سنة - عامل) في القضية رقم 4331 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 834 لسنة 2025 كلي جنوب بنها. ووجهت إليه تهمة إحراز جوهر مخدر "أحادي استيل مورفين" بقصد الاتجار، وحيازة جوهرين مخدرين آخرين هما "الحشيش" و"الأمفيتامين والميثامفيتامين" بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كشف أمر الإحالة عن حيازة المتهم لسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقة واحدة تستخدم عليه دون ترخيص.
المشدد 15 سنة لسائق بالخصوصوفي حكم آخر، قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم سائق مبلغ 100 ألف جنيه، لحيازته حشيش مخدر بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد الله ع. ع" (28 سنة - سائق) في الجناية رقم 3124 لسنة 2028 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 475 لسنة 2028 كلي جنوب بنها، ووجهت إليه تهمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد التعاطي، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر.