أدلى المتهم بقتل جاره في سوهاج باعترافات تفصيلية مؤكدا أن خلافات جيرة جمعته مع المجني عليه، وأن الجيران تدخلوا لاحتواء الأمر دون فائدة، لا سيما بعدما احتدم الخلاف بينهما، حتى وقعت مشادة كلامية انتهت بقتله للمجني عليه. وقال القاتل إنه "ندمان" على ما اقترفت يداه في حق المجني عليه، وأن الشيطان وسوس له بقتل المجني عليه فتخلص منه.
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة مقتل بائع بسوهاج، حيث تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبال (بائع خضروات - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح نافذ بمنتصف الصدر وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة. وبسؤال زوجته (ربة منزل) اتهمت (نجار - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن
المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت
المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنة جاره فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " م.ا.م" بالسجن 4 سنوات لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ا.ال.م".
تعود احداث القضية المقيدة برقم 22292 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بدائرة القسم .
تبين من التحقيقات ، أنه علي اثر علاقة جيرة بين المتهم " م.ا.م" صياد ، وعقب ذهاب المجني عليها الطفلة " ا.ال.م" طالبة الي منزل المتهم للمذاكرة رفقة شقيق المتهم ، ونشبت علاقة فيما بينهم ، وذلك دون اكره ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي المحكمة التي أصدرت حكمها.
مشاركة