نشرت جريدة "أم القرى" نص موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

وجاء نص القرار على النحو التالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42906 وتاريخ 20 /6/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم 29433 وتاريخ 15 /6/ 1444هـ، في شأن طلب تعديل تنظيم الجمعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25 /3/ 1432هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2653) وتاريخ 1 /9/ 1444هـ، ورقم (3786) وتاريخ 7 /12/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1253/م) وتاريخ 22 /9/ 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13261) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25 /3/ 1432هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

1- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).

2- حذف عجز الفقرة (4) الذي نصه الآتي: «... ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات»، لتكون الفقرة (4) بالنص الآتي:

«تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)».

ثانياً: تعديل الفقرة (14) من المادة (التاسعة) وذلك بإحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير)، لتكون الفقرة (14) بالنص الآتي: «تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه».

ثالثاً: تعديل المادة (العاشرة) وذلك بإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه».

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025

قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.

ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 30 عام.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.

المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.

فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.

اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية

نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
  • الأردن يوافق على مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى
  • مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
  • مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • «مدبولي» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • السعودية تعلن ختام موسم حج 2025 بلا حوادث .. تنظيم استثنائي غير مسبوق
  • السوداني يوافق على تخصيص 100 مليار دينار لتعويض المتضررين في الأنبار (وثيقة)