تقديم مشروع قانون لإدراج مقرر عن "خطر الشيوعية" في المناهج المدرسية إلى الكونغرس الأمريكي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قدمت عضو مجلس النواب الأمريكي، ماريا إلفيرا سالازار، مشروع قانون بشأن تدريس "خطر الشيوعية" في المدارس إلى الكونغرس.
وذكرت النائبة الأمريكية أنه "تم تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس، لتعليم تلاميذ المدارس الأمريكية مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة".
وتم تقديم مشروع القانون في وقت سابق، من السيناتور الأمريكي جون كينيدي، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وريك سكوت، الجمهوري عن فلوريدا أيضا.
وجاء في مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، أن "أغراض هذا التشريع هي مساعدة أولياء الأمور والمؤسسات المدنية، والمجتمعات التعليمية المحلية والمدارس الثانوية والوكالات التعليمية، في إعداد طلاب المدارس الثانوية ليكونوا بالغين مسؤولين ومطلعين".
ووفقا لوثيقة مشروع القانون الذي قدمته إلفيرا سالازار، يتم "تعليم تلاميذ المدارس الأمريكية أن الشيوعية أدت إلى وفاة أكثر من 100 مليون ضحية في جميع أنحاء العالم، وفهم مخاطر الشيوعية والأيديولوجيات السياسية المماثلة، وأن 1.5 مليار شخص ما زالوا يعانون من الشيوعية".
ويفرض قانون التعليم أيضا إجراء مناقشات في المدارس حول "أيديولوجيات سياسية معينة.. تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة".
إقرأ المزيدالمصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الشيوعية الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.