ممثل شركات الصيرفة:لوبيات البنك المركزي هي إس ارتفاع أسعار صرف الدولار
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ممثل شركات الصيرفات ضياء الطائي ،الاحد، ان اطرافاً داخل البنك المركزي تستفيد من صعود الدولار مشيراً ان البنك المركزي تسبب بارباك عمل شركات الصرافة وزيادة سعر الدولار.الطائي بين في تصريحات صحفية، ان مسؤول شركات الصرافة في البنك المركزي تسبب بإحباط اتفاق رئيس الوزراء مع شركات الصرافة، مضيفا ان البنك المركزي يخشى الحديث عن خطورة السوق الموازي.
واشار الطائي” ان شركات الصرافة تحصل على ٥ ٪ من دولار نافذة العملة فقط والمركزي فرض على شركات فئة c الاندماج القسري ، مؤكدا ان ضعف شركات الصرافة بعدم وجود نواب يدافعون عنها ، مشيرا “ان هناك لوبيات تعمل بشكل تخريبي داخل البنك المركزي,واضاف ان اجراءات البنك المركزي لم تتمكن من السيطرة على سعر الصرف,وفي رسالة الى السوداني ، اوضح الطائي ان رابطة شركات الصرافة تتعهد بخفض الدولار خلال ٣ اشهر، مؤكدا ” ان هناك توجه لدى شركات الصرافة بالشكوى لدى الفدرالي الامريكي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.