«لارمو» يسترد قطعة أثرية ليبية من فرنسا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة جرى تهريبها إلى فرنسا بطريقة غير شرعية.
جاء ذلك خلال مراسم تسليم رسمية أقيمت بمقر السفارة الليبية في باريس، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، ونائب المدعي العام بمحكمة باريس، ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ورئيس دائرة المتاحف بباريس، ومحافظ متحف اللوفر، وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير دولة جيبوتي، وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء البعثة الليبية في باريس، ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو.
وأفاد المكلف بملف التراث الثقافي المهجّر والمسروق بمكتب لامرو محمد فكرون، بأن السلطات الفرنسية سلّمت إحدى القطع الأثرية النادرة للسفارة الليبية بباريس، موضحا أن القطعة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.
وبيَّن فكرون في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن القطعة هي عبارة عن جذع تمثال جنائزي رخامي من الطراز الليبي المميز الذي يرجع لمنطقة “قورينا” في شحات بالجبل الأخضر، منوهاً إلة نجاح جهود استردادها بعد صدور حكم فرنسي لصالح ملكية ليبيا وحقها باسترجاعها.
وأشار فكرون إلى أن القطعة الأثرية المستردة كانت معدة للبيع غير المشروع والنقل خارج فرنسا، مؤكداً استمرار جهودهم بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية وباقي السفارات الليبية لاسترداد عدد من القطع الأثرية من مختلف دول العالم.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: باريس تهريب آثار فرنسا قطعة أثرية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.