حكم الشرع فى زكاة الأرض الزراعية المستأجرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن زكاة الأرض الزراعية المستأجرة اجابت دار الافتاء المصرية وقالتالزكاة في الحالة المذكورة واجبة على الشركة فيما يزرع في هذه الأراضي من المحاصيل.
قال السدي : الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .
وهو كما قال ، فإن الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) [ المائدة : 63 ] والرهبان : عباد النصارى ، والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) [ المائدة : 82 ] .
والمقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ .
والحاصل : التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس ، يأكلون أموالهم بذلك ، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم ، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات ، فأطفأها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله .
وقوله تعالى : ( ويصدون عن سبيل الله ) أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ، ويلبسون الحق بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير ، وليسوا كما يزعمون ، بل هم دعاة إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .
وقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس ، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال ، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس ، كما قال بعضهم :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟
وأما الكنز فقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کما قال
إقرأ أيضاً:
حكم ترك طواف الوداع للحائض؟.. الدكتور شوقي علام يجيب
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن طواف الوداع هو من شعائر الحج المهمة، ويُعد الطواف الذي يختتم به الحاج مناسكه، قبل مغادرته مكة المكرمة، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال قناة الناس، أن طواف الوداع واجبٌ عند الحنفية، والحنابلة في الأصح، كما هو واجب عند الشافعية في الأزهر الشريف، ويترتب على تركه دم عند القائلين بوجوبه، بينما هو سُنة عند المالكية، وهذا القول هو المعتمد في الفتوى، كما أنه قولٌ معتبر أيضًا عند بعض الشافعية والحنابلة.
وأكد أن مَن ترك طواف الوداع على هذا القول المختار للفتوى لا شيء عليه، وحجه صحيح، لكنه قد فاته فضل عظيم.
وفيما يخص الحائض، أشار الدكتور شوقي علام، إلى اتفاق الفقهاء جميعًا على أنه لا وداع عليها، استنادًا إلى ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"، وعليه، فلا يلزم الحائض طواف الوداع، سواء طهرت قبل مغادرتها مكة أو لم تطهر إلا بعد المغادرة، ولا يلزمها بتركه دم.