بعد ارتفاع أسعار البنزين.. للسائقين: احذرعقوبة المغالاة في الأجرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كام الأجرة؟، سؤال يتردد في أذهان المواطنين منذ الصباح وذلك بعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن قراراه الذي نُشر أمس الخميس، برفع أسعار البنزين فئات 80، 92، 95، وهو الأمر الذي يتبعه حتمًا رفع تعريفة الركوب في المواصلات العامة بمحافظات الجمهورية كافة.
. انخفاض أسعار الفاكهة في سوق العبور
وغالبًا ما تشهد تلك الأوقات بعد رفع أسعار البنزين، مشادات لا تنتهي بين السائقين والمواطنين بسبب رفع تعريفة الركوب، إذ يستغل البعض الفرصة للمغالاة في الأجرة ورفعها بشكل مبالغ فيه على المواطنين، وعدم الالتزام بالأسعار التي تحددها المحافظات، غير مكترثين بالعقوبات التي من الممكن أن تقع عليهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية التي تقع على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب.
عقوبة مخالفة تعريفة الركوبلم يغفل قانون المرور، استغلال وتلاعب بعض السائقين بأجرة المواصلات العامة، إذ وضع عقوبة لكل من تسول له نفسه المغالاة على المواطنين واستغلالهم.
وتبدأ عقوبة المخالفين والمستغلين بغرامة لا تقل عن 300 جنيهًا، ولا تزيد عن 1500 جنيهًا، وتنتهي العقوبات بسحب رخصة السيارة.
أسعار البنزين الجديدةبنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.
بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.
بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار البنزين أسعار البنزين الأجرة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.