الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وأكد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وقت سابق، انتهاء اللمسات الأخيرة من الحكومة على الملاحظات على قانون التصالح على مخالفة البناء نتيجة النقاشات في اللجان المختلفة في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه حينما يحال لمجلس النواب وينتهي سريعا يتوقف البناء بطريقة عشوائية في مصر.
وأوضح عمرو درويش، أن التصالح في مخالفات البناء أحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية ويجب أن يكون هناك رؤية فيما يخص الحيز العمراني، مؤكدا أن قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.