إسكان النواب: الأبنية الموجودة خارج الحيز العمراني للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن هدف مهم تسعى له الحكومة ومجلس النواب من خلال القوانين، وهو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء.
اعتماد التصوير الجويوقال الدكتور محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه تم اعتماد التصوير الجوي في القاون خلال عام 2023، لافتًا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراتي للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشددا على أنه لا بد من إعادة النظرفي تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
ما المكاسب التي سيحققها قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. نواب يجيبون "محلية النواب" تكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوأكد الدكتور محمد الفيومي أن القانون سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب الأراضي الزراعية مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.