بالقانون .. امتيازات تحصل عليها الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (17) من القانون على: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب العقارية سيارات الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
حظر عمل الموظف للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية عدد من المحظورات على الموظف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وكانت قد شهدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة د. عبدالهادي القصبي ، الموافقة علي موازنات مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي 27 محافظة لمديريات التضامن الإجتماعي.
و أكد د. عبدالهادي القصبي ، أن برنامج تكافل وكرامة عندما بدأ في عام 2015 كان مخصص له 3.7 مليار جنيها ، والآن في عام 2025 وصل لـ 54 مليار جنيها ، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة أي ما يقرب من 17 مليون مواطن ، وذلك لدعم الاسرة الأكثر احتياجاً.
فيما طالبت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة رفع موازنة مديرية التضامن الإجتماعي في المنيا وسد العجز الذي وصل لـ13 مليون جنيها ، وكذلك تطوير التدريب للموظفين بالإدارات والوحدات للتعامل مع شكاوي المواطنين.
و طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، المديريات بضرورة حصر الأصول الغير مستغلة وإرسالها للوزارة واللجنة ، وكذلك العمل علي تطوير القوي البشرية.
وبلغت موازنات مدير التضامن الاجتماعي لمحافظة القاهرة العام المالي 2025 / 2026 ، حوالي 198 مليون جنيه، والجيزة 128 مليون جنيه ، والدقهلية 148 مليون جنيه، والشرقية 155 مليون جنيه، وبورسعيد 66 مليون جنيهاً ، والإسكندرية 105 ملايين جنيه.