قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها، أمَّا صدقة التطوع فبابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.

هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟

وأوضحت الإفتاء أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها، فيجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك.

مصارف الزكاة 
حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.

شروط مصارف الزكاة

ومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.

مصارف الزكاة
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب" لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار المعرفة): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.

الزكاة 
وقال أيضًا في (7/ 68): [ويعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد والولد والزوجة؛ إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم] اهـ.

وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 428، ط. دار العبيكان): [لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب] اهـ. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزكاة أحكام الزكاة إخراج الزكاة مصارف الزکاة

إقرأ أيضاً:

كأس العرب.. فلسطين وسوريا إلى دور الثمانية

الدوحة (د ب أ)
تأهل منتخبا فلسطين وسوريا لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تعادلهما بدون أهداف، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.
ويواصل المنتخبان مسيرتهما في المسابقة بعد تأهلهما للأدوار الإقصائية، حيث رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السوري، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما تواجد منتخب تونس في المركز الثالث بأربع نقاط، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب قطر، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، في لقائهما الذي جرى بنفس الجولة في ذات التوقيت.
وبذلك، يلتقي منتخب فلسطين، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضاً لقاءًا آخر بين منتخب سوريا مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.
ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثانية حاليا برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخب عمان، صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، مع منتخب جزر القمر، صاحب المركز الأخير، الذي ودع المسابقة بعدما فشل في الحصول على أي نقطة.

أخبار ذات صلة مدرب المغرب: «قمة السعودية» مهمة صعبة مدرب السعودية: مواجهة المغرب اختبار حقيقي

مقالات مشابهة

  • حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز إعطاء متطوعين الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات؟
  • بشرط واحد.. الإفتاء: يجوز إطعام المتطوعين بالجمعيات الخيرية من أموال الصدقات
  • الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزع وجبات غذائية في قطاع غزة
  • الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة
  • كأس العرب.. فلسطين وسوريا إلى دور الثمانية
  • حكم إخراج الزكاة في صورة طعام للمحتاجين.. الإفتاء: الأولى إعطاء الفقير المال
  • الإفتاء: يجوز أداء النوافل جالسا على الكرسي وإن كان القيام أفضل
  • هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب