ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023

المستقلة/- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022، الصادرة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.

وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي تلقت المستقلة، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

وتضمن القرار ستة مبادئ، جاء فيها:

المبدأ الأول: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من الدستور، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها.

المبدأ الثاني: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وأن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية.

المبدأ الثالث: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية.

المبدأ الرابع: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في (27 / 10 /2022).

المبدأ الخامس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، ما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).

المبدأ السادس: أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين (61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/2023).

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب الأمر الذی الحکم بعدم

إقرأ أيضاً:

رابطة الأندية توضح بند القوة القاهرة.. صلاحيات مطلقة وقرارات غير قابلة للاستئناف

فسّرت رابطة الأندية المحترفة بند "القوة القاهرة" ضمن لائحة الموسم الكروي الجديد، وذلك خلال مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حالياً، موضحة صلاحيات مجلس إدارتها في التعامل مع الظروف الطارئة.

وجاء في اللائحة أن لمجلس إدارة الرابطة الحق في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها، وتُعتبر هذه القرارات نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي لجنة قضائية.

كما نصت اللائحة على أحقية مجلس إدارة الرابطة في اتخاذ قرارات حاسمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، مع التأكيد على أن هذه القرارات أيضًا نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن القضائي.

واختتمت الرابطة لائحتها بالتأكيد على أحقية مجلس الإدارة في النظر في الشكاوى المقدّمة من الأندية، بالإضافة إلى صلاحية المجلس وإدارة المسابقات في تفسير مواد اللائحة، دون إمكانية الاستئناف على هذه التفسيرات أمام الجهات القضائية.

طباعة شارك رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية أحمد دياب قرعة الدوري المصري

مقالات مشابهة

  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • تعلن محكمة غرب الأمانة ان على المتهم اصيل البعداني الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة بأن على المدعى عليه/ محمد علامه الحضور إلى المحكمة
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • تعلن محكمة غرب الأمانة أن على المدعى عليه علي حزام اللجامي الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الأبتدائية ان على المدعى عليها هند احمد الحضور إلى المحكمة
  • تعيين مجلس مؤقت لنقابة المحامين السوريين المركزية
  • رابطة الأندية توضح بند القوة القاهرة.. صلاحيات مطلقة وقرارات غير قابلة للاستئناف