التنمية الحضارية تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تحدث المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات، مشددًا على أنه سيتم طرح 12 مشروعًا في 8 محافظات.
تعليق هام من إدارة صندوق التنمية الحضارية
وأوضح رئيس مجلس إدارة التنمية الحضارية، أنهم طرحوا نصف المشروعات في الطرح الأول، مشددًا على أن هذه المشروعات تناشد كل المستويات، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة “cbc”.
وأشار إلى أن هذا المشروع هو نفسه مشروع تطوير عواصم المدن، وهو مشروع بلا اشتراطات، فمن الممكن لأي أعمار أن تحجز بهذا المشروع، مؤكدًا أنه من يريد حجز أكثر من وحدة متاح له أن يحجز، والحاصل قبل ذلك على شقق من الدولة من الممكن أن يحجز أيضًا.
وأضاف أن هذا الطرح حر بلا كراسة شروط، حيث يتقدم للحجز ويقوم بدفع نسبة 15% من سعر الوحدة كمقدمة، والباقي على خمس سنوات، ويوجد أكثر من نظام للسداد، لكن الأساسي قسط لمدة خمس سنوات، مشددًا على أنه في حالة أراد المتقدم الدفع كاش يتم عمل نسبة خصم له.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن الانتهاء خلال عام عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق تشطيب "سوبر لوكس" مع تسهيلات في أنظمة الدفع.
الوحدات السكنية التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” مساء اليوم ، إن المدن التي يتم تجهيزها تشمل 13 محافظة ومنها: القاهرة والشرقية والمنيا والقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج والفيوم والدقهلية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع تلك المشروعات تقع فى قلب المدن.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار تلك الوحدات السكنية تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، لافتا إلى أنه مسموح تمويل عقاري لتلك الوحدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الحضارية طرح وحدات سكنية جديدة وحدات سكنية المهندس خالد صديق صندوق التنمية الحضرية إدارة صندوق التنمیة التنمیة الحضاریة رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.