تمكين نزلاء مراكز الإصلاح من مواصلة دراستهم الجامعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد اجتماع تنسيقي بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، مع ممثلي عدد من مؤسسات التعليم العالي، لمناقشة مبادرة تمكين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من مواصلة دراستهم الجامعية التي أطلقها مجلس التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
“صدى البلد” يستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتنص المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.