هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 3 أشهر؟ الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل بعد 4 أشهر من تاريخ البلاغ، مبيّنة أنه يمكن إلغاؤه خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ.
إلغاء بلاغ التغيب عن العمل
جاء توضّيح الجوازات بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: "هل يمكن الغاء بلاغ هروب لسائق خاص، بعد مرور 3 أشهر؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ. سعدنا بتواصلك".
الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية
وكشفت منصة أبشر في وقت سابق، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر عن إمكانية الإبلاغ إلكترونيًّا عن تغيّب العمالة المنزلية عبر حساب المستخدم، بكل سهولة، ويمكن تقديم بلاغ بتغيب العمالة المنزلية بالخطوات التالية :
- الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة .
- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية .
شروط نقل خدمات العمالة المنزلية
- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر .
- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام .
- خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية .
- ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام (متغيب عن العمل).
- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط .
- يشترط وجود 15 يوما أو اكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل .
- سداد رسوم الخدمة .
آلية نقل خدمات العمالة المنزلية
1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل .
2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين .
3- وصول الطلب للمكفول .
4- عند موافقة المكفول على الطلب .
5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد .
6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلغاء بلاغ التغیب العمالة المنزلیة العامل المنزلی منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.