النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلستة العامة المنعقدة الأن من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ،أهمية صدور هذه التعديلات ،لاسيما وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو صندوق تمويلي ليساهم مع الجهات الأخري مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج علي نفقة الدولة .لافتا إلي أنه يتماشي مع الصندوق الصحي المصري .
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ذكر التقرير البرلماني أن القانون رقم 139 لسنة 2021 صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وقال التقرير :إن القيادة السياسية حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
وتتضمن التعديلات استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
فيما شهدت الجلسة البرلمانية انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى لجنة الشئون الصحية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة
إقرأ أيضاً:
مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مركز "شمس" أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350) مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.
وشدد المركز "شمس" على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12) من الملحق الأول على أن "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة "أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية".كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز "شمس" إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.
وأوضح مركز "شمس" على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.
وقال مركز "شمس" أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.
وطالب مركز "شمس"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الصحافة الصوتية والبودكاست" بنك فلسطين يُعلن عن ساعات عمل خاصة يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية" الأكثر قراءة جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله مرسوم رئاسي بتعيين أيمن إسماعيل رئيسا لسلطة الطاقة مساعدات إنسانية تتحوّل إلى فخ للموت بالفيديو: دعاء يوم عرفة للنجاح في الدراسة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025