أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصره الله – رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

 

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه سيستفيد من هذه المنح، التي يناهز عددها المئة، الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة، المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المبادرة الملكية السامية تندرج في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها صاحب الجلالة، حفظه الله، للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

 

وأبرز البلاغ أن جلالة الملك، أعزه الله، أمر بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مكانة الأوامر السامية في التشريع

 

 

د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **

 

بمطالعة المادة (48) من النظام الأساسي للدولة التي نصَّت على أنَّ: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مُطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها".

ومفاد هذا النص الدستوري حسبما ورد في تفسير وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب الفتوى رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يُؤتمر بأمره فيطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها".

وباستقراء المبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثانية والعشرين، والناصة على أن: "من المقرر أن تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم بموجب الأوامر السامية من جلالة سلطان البلاد برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مع أعضاء آخرين وأن قرارات هذه اللجنة تستمد قوتها التشريعية من تلك الأوامر السامية بموجب المادة (41) من النظام الأساسي للدولة السابق، والمادة (48) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) وكان من ضمن قراراتها قرار ينص على وقف التجمعات مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وذلك في اجتماع اللجنة المنعقدة في (15/3/2020م)، وبناءً عليه تصبح هذه القرارات صادرة من جهة ذات اختصاص بأمرٍ سامٍ".

ولئن كان المبدأ القضائي- سالف الذكر- الذي آلَ إليه حُكم المحكمة العليا، في اعتبار ما يصدر من قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قرارات واجبة التنفيذ بالاستناد إلى تشكيل اللجنة الذي تم بموجب أوامر سامية، فإنه لا مناص أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- تنزل منزلة التشريع، ومن ثم يكون لها قوة القانون في التنفيذ.

وبالنظر إلى التكييف القانوني للأوامر السامية الصادر بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، سالفة البيان، فإن البيِّن أن الأوامر السامية تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها.

والأوامر السامية تسمو وتعلو وتسود على ما عداها من القرارات أو التصرفات التي تصدر عن مختلف السلطات العامة في الدولة، وبالوقوف على عبارة "أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها"، فإن الأوامر السامية هنا كذلك تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على أي قاعدة قانونية. ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن النظام الأساسي للدولة يتربع في أعلى قمة الهرم التشريعي في سلطنة عُمان، ثم يأتي من بعده القانون العادي، ثم القانون الفرعي؛ وصولًا إلى القرارات الفردية التي تتمثل في القرارات الوزارية.

وبالتسليم في تموضع منزلة الأوامر السامية منزلة التشريع من حيث المكانة والسمو، ولكون فتوى وزارة الشؤون القانونية، قد جاءت بالنص على سُمو وعُلو تلك الأوامر على ما عداها من قواعد قانونية (مهما كان مصدرها)، وحيث إن التشريعات بمختلف أنواعها عبارة عن قواعد قانونية باستثناء ما قد يُطلق على النظام الأساسي للدولة من مصطلح مغاير- قواعد دستورية- بحسب ما جرى عليه الفقه القانوني، فإن السؤال الذي قد يوجه- إلى الجهة المختصة- في شأن منزلة الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هل هي في منزلة التشريع الدستوري (النظام الأساسي للدولة) أم في منزلة التشريع الوضعي (القانون العادي)؟

** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية

نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للمحاماة

رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية

مقالات مشابهة

  • محافظ الأحساء يستقبل المهنّئين بعيد الأضحى
  • مكانة الأوامر السامية في التشريع
  • العدو الصهيوني يعتقل عددا من الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات في الضفة
  • المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات يفوز وديا على الرأس الأخضر
  • أمير جازان يستقبل الوكلاء ومنسوبي الإمارة
  • أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى من منسوبي الإمارة
  • الأمير عبدالعزيز بن فهد يودّع جدته هيا العساف ..فيديو
  • "التربية" تعلن نتائج النسخة الـ49 من مسابقة القرآن الكريم
  • تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" للمرافعة
  • الداخلية أولا وظفار ثانيا وشمال الباطنة ثالثا في النسخة 49 من مسابقة القرآن الكريم