ألمانيا تخفّف شروط الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تبنّى النواب الألمان، الجمعة، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1.5 مليون شخص.
السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
للمتزوجين من أجنبية .. اعرف الأوراق المطلوبة لحصولها على الجنسية
يستعرض “صدى البلد” الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.
يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سببالمستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي السار شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صوره حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراقإيصال الرسومالرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا