"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
415101341_1162943418046173_4748197215295642394_n 415188209_1042998746964086_3639722534534103936_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.