موقع النيلين:
2025-05-23@21:28:27 GMT

مقتضيات التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT


تعد مسألة الإثبات بصفة عامة من أهم الموضوعات العملية والتي يبين أثرها على وجه الخصوص في القضايا التجارية؛ لما للإثبات من أثر في حماية الحقوق وصيانتها، فلا جدوى من وجود ونشأة حقوق مكتسبة يعجز صاحبها عن إثباتها، فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له؛ سواء كان هذا الحادث قانونياً أو ماديًا، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه.

وقد وضع المشرع القطري قيودًا عديدة بخصوص الإثبات في الأعمال المدنية، ومن أبرزها وجوب كتابة التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال قطري، أو عندما يكون التصرف غير محدد القيمة؛ لكن تلك القيود لم تطل أو تلحق الأعمال التجارية، فالإثبات فيها حر مطلق غير مقيد كأصل عام، ويعني ذلك أن العمل التجاري يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، كشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات، وما سبق يوافق المادة(86) من القانون التجاري القطري، والتي نصت على أنه «يجوز الإثبات في المواد التجارية أيًا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على غير ذلك». كما يتماشى مع المادة (260) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تضمنت مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فنصت على أنه «في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك». وبناء على ما سبق، فإن الأعمال التجارية تخضع لمبدأ «حرية الإثبات»، ومفاد ذلك عدم تقيّد المدعي بالحق بالصفة التجارية بإحدى وسائل الإثبات بعينها، بل يجوز له إثبات الحق في دعواه بكافة طرق الإثبات.

وتبرز الغاية من إقرار حرية إثبات الأعمال التجارية في لزوم السرعة والمرونة في إبرام تلك المعاملات وتنفيذها من خلال تبسيط الإجراءات؛ ولذلك يستطيع التاجر إبرام الصفقات دون تردد، كما أنه يستهدف الربح من جراء تلك الصفقات. في حين تتسم المعاملات المدنية بالشكليات والبطء، فتراها تقع في فترات متباعدة؛ إذ تعد الكتابة من ضمن الأسباب المفضية إلى تأخير أو تعطيل المعاملات التجارية. فلا يتصور أن يقوم التاجر بكتابة كل عقد يبرمه خشية من ضياع حقه، ولا سيما وأنه يقوم بالعديد من التصرفات في فترات وجيزة، فيعول على ذاكرة الأطراف. كما أن مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، يقوم بدور داعم للائتمان الذي يعد من أهم خصال القانون التجاري، فالثقة تسود البيئة التجاري؛ وهذا بفضل خبرة التجار ويقظتهم، بالتالي لا حاجة عندهم لتلك الحماية المقررة للأعمال المدنية.

عبدالرحمن هاشم السيد – الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأعمال التجاریة المواد التجاریة الإثبات فی

إقرأ أيضاً:

ديشان: “لم أحرم أي لاعب من مزدوجي الجنسية في القيام بخياره بكل حرية”

تحدث مدرب المنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، عن توجيهه الدعوة، لأول مرة، للفرانكو جزائري ريان شرقي، مؤكدا بأن هذا الأخير كانت له كامل الحرية في اختبار المنتخب الذي يود تمثيله.

وصرح ديشان، اليوم الأربعاء، في ندوته الصحفية: “لم يسبق لي حرمان أي لاعب من ذوي الجنسيات المزدوجة، في القيام بخياره، أو اعاقته في ذلك”.

كما أضاف: “اللاعبين أحرار في الاختيار، وعندما أوجه الدعوى لأي لاعب، فهذا يعني أننا بحاجة لخدماته وليس لحرمانه من القيام بخطوة أخرى، رغم كل ما يقال حول “لوبيات””.

وأردف مدرب “الديكة”: “منذ أن أصبحت مدربا للمنتخب الفرنسي، لم أحرم أي لاعب من مودوجي الجنسية، من حرية اختيار المنتخب الذي يودون تمثيله، عندما أوجه دعوة لأي لاعب، يكون لحاجتنا لخدماته، في وقت معين، مثلما كان الأمر مع عدة لاعبين سابقين”.

وتابع ديدي ديشان: “بعض اللاعبين من مزدوجي الجنسية، يتخذون خيارهم في المنتخب الذي يودون تمثيله في سن جد مبكر، وهذه حريتهم التي لا يمكنني المساس بها”.

مقالات مشابهة

  • حسام موافي: التفرقة بين الأبناء جريمة وقنبلة موقوتة تدمر الأسرة
  • حسام موافي يحذر من جريمة التفرقة بين الأبناء
  • بعد انتحار مراهق إثر علاقة مع روبوت... قاض أمريكي يرفض منح الذكاء الاصطناعي حقوق حرية التعبير
  • ناقد فني: التوازن بين حرية الإبداع والإشراف ضرورة لإنقاذ الدراما
  • النويران وكيلاً لوزارة التجارة للأعمال التجارية: خبرات نوعية لتعزيز بيئة الأعمال
  • رئيس اتحادات الغرف التجارية: العلاقات المصرية البلغارية قاعدة لانطلاقة اقتصادية كبرى
  • الغرف التجارية تقترح إنشاء منصة رقيمة للتجارة على غرار الصناعية
  • حرية وطن
  • ديشان: “لم أحرم أي لاعب من مزدوجي الجنسية في القيام بخياره بكل حرية”
  • جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية