موقع النيلين:
2025-07-29@21:05:57 GMT

مقتضيات التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية

تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT


تعد مسألة الإثبات بصفة عامة من أهم الموضوعات العملية والتي يبين أثرها على وجه الخصوص في القضايا التجارية؛ لما للإثبات من أثر في حماية الحقوق وصيانتها، فلا جدوى من وجود ونشأة حقوق مكتسبة يعجز صاحبها عن إثباتها، فالحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئ له؛ سواء كان هذا الحادث قانونياً أو ماديًا، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه.

وقد وضع المشرع القطري قيودًا عديدة بخصوص الإثبات في الأعمال المدنية، ومن أبرزها وجوب كتابة التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريال قطري، أو عندما يكون التصرف غير محدد القيمة؛ لكن تلك القيود لم تطل أو تلحق الأعمال التجارية، فالإثبات فيها حر مطلق غير مقيد كأصل عام، ويعني ذلك أن العمل التجاري يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، كشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات، وما سبق يوافق المادة(86) من القانون التجاري القطري، والتي نصت على أنه «يجوز الإثبات في المواد التجارية أيًا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على غير ذلك». كما يتماشى مع المادة (260) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تضمنت مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فنصت على أنه «في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك». وبناء على ما سبق، فإن الأعمال التجارية تخضع لمبدأ «حرية الإثبات»، ومفاد ذلك عدم تقيّد المدعي بالحق بالصفة التجارية بإحدى وسائل الإثبات بعينها، بل يجوز له إثبات الحق في دعواه بكافة طرق الإثبات.

وتبرز الغاية من إقرار حرية إثبات الأعمال التجارية في لزوم السرعة والمرونة في إبرام تلك المعاملات وتنفيذها من خلال تبسيط الإجراءات؛ ولذلك يستطيع التاجر إبرام الصفقات دون تردد، كما أنه يستهدف الربح من جراء تلك الصفقات. في حين تتسم المعاملات المدنية بالشكليات والبطء، فتراها تقع في فترات متباعدة؛ إذ تعد الكتابة من ضمن الأسباب المفضية إلى تأخير أو تعطيل المعاملات التجارية. فلا يتصور أن يقوم التاجر بكتابة كل عقد يبرمه خشية من ضياع حقه، ولا سيما وأنه يقوم بالعديد من التصرفات في فترات وجيزة، فيعول على ذاكرة الأطراف. كما أن مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، يقوم بدور داعم للائتمان الذي يعد من أهم خصال القانون التجاري، فالثقة تسود البيئة التجاري؛ وهذا بفضل خبرة التجار ويقظتهم، بالتالي لا حاجة عندهم لتلك الحماية المقررة للأعمال المدنية.

عبدالرحمن هاشم السيد – الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأعمال التجاریة المواد التجاریة الإثبات فی

إقرأ أيضاً:

تعلن الشعبة المدنية الأولى والتجارية بمحكمة استئناف م/تعز بأن على المستأنف ضدهم الحضور الى الشعبة

تعلن الشعبة المدنية الأولى والتجارية بمحكمة استئناف م/تعز بأن على المستأنف ضدهم الحضور الى الشعبة

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يلتقي الكاتب «محمود البوسيفي» ويبحث دعم الإعلام الوطني وترسيخ حرية التعبير
  • البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
  • تعلن الشعبة الشخصية والمدنية الثانية بمحكمة استئناف م/الحديده أن على المستأنف ضده/ابراهيم الأهدل الحضور الى المحكمة
  • بين حرية جورج وغياب زياد
  • تعلن الشعبة المدنية الأولى والتجارية بمحكمة استئناف م/تعز بأن على المستأنف ضدهم الحضور الى الشعبة
  • انقسام بالمنصات الأردنية حول عبلي.. حرية تعبير أم تهديد للأمن؟
  • الأحمد لـ سانا: سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج
  • نقابة الصحفيين تدعو سلطات تعز لوقف أي ممارسات تقيد حرية الصحافة
  • وفد أعمال أميركي رفيع يزور الصين لإحياء المناقشات التجارية
  • تعلن الشعبة الشخصية والمدنية الثانية بمحكمة استئناف م الحديدة أن على المستأنف ضده محمد وشح الحضور إلى الشعبة