خلال حملة أمنية.. ضبط عددًا من تجار السلاح والكيف في مدينتي الخانكة والخصوص
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بشبرا الخيمة، الخانكة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 10 عاطلين منهم 8 عاطلين فى منطقة الخانكة بحوزتهم 14.5 كيلو مخدرات عبارة عن هيروين وحشيش وافيون وايس و4 أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين خرطوش وفرد وطبنجة وكمية من الزخيرة المختلفة الانواع ومبالغ مالية كبيرة وسيارة و4 الاف قرص مخدر.
كما تم ضبط عاطلين بمنطقة الخصوص بحوزتهما كيلو حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سلاح ناري مدينة الخصوص مدينة الخانكة حملة أمنية الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمن القليوبية الأسلحة النارية تجار الكيف تجار السلاح
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.