أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد، بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعد أن عثر بحوزتهم على أكثر من 60 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، التي تمت معالجتها من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح الشريف. التي تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 08 أشخاص.

من بينهم إمراة في العقد الثالث من العمر. مشتبه فيهم، في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحياء بلدية سيدي امحمد.

وبعد توقيفهم عثر بحوزتهم على أكثر من 6 الاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين. بالإضافة إلى مبلغ مالي ناتج عن ترويج هذه السموم ،و حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقلها.

وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ونقل وتخزين والبيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • التأمينات الاجتماعية تبدأ إيداع معاشات التقاعد لشهر أغسطس 2025 اليوم
  • تكبح الجريمة.. حملة أمنية ناجحة في كرري
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • عاجل: السلطة المحلية بالمهرة تعلن الإفراج ''المؤقت'' عن الشيخ الموالي للحوثيين الزايدي وتوضح الملابسات
  • البيض: وضع سائق الشاحنة المتهم في الحادث المروري الأليم رهن الحبس
  • سطيف.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 44 ألف قرص مهلوس
  • وكالة عدل: عملية إيداع الطعون تتم عبر المنصة الالكترونية فقط
  • العاصمة: الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال